قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 2010

 

الفهرس

     

 

الباب الأول

تعاريف

 

الباب الثاني

مجال عمل دائرة الجمارك

 

الباب الثالث

مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

 

الباب الرابع

التقييد والمنع

 

الباب الخامس

العناصر المميزة للبضائع

 

الباب السادس

الاستيراد والتصدير

 

الباب السابع

مراحل التخليص الجمركي

 

الباب الثامن

الأوضاع المعلقة للرسوم

 

الباب التاسع

الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

 

الباب العاشر

الإعفاءات

 

الباب الحادي عشر

رسوم الخدمات

 

الباب الثاني عشر

المخلصون الجمركيون

 

الباب الثالث عشر

حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم

 

الباب الرابع عشر

النطاق الجمركي والتحري عن التهريب

 

الباب الخامس عشر

القضايا الجمركية

 

الباب السادس عشر

بيع البضائع

 

الباب السابع عشر

توزيع الغرامات الجمركية و قيم المصادرات

 

الباب الثامن عشر

امتياز مصلحة الجمارك

 

الباب التاسع عشر

التقادم

 

الباب العشرون

أحكام انتقالية ومختلفة

 

 

 

 

الباب الأول

 

تعاريف

 

 

مادة (1) :

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها أدناه :

 

الجمهورية

الجمهورية اليمنية

 

الوزير

وزير المالية الذي ترتبط به مصلحة الجمارك .

 

مصلحة الجمارك

الجهاز المركزي الجمركي والدوائر التنفيذية يمثله رئيس المصلحة .

 

رئيس المصلحة

رئيس مصلحة الجمارك الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة.

 

دائرة الجمارك

الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة برئيس مصلحة الجمارك

 

التعريفة الجمركية

الجدول المتضمن مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.

 

الحرم الجمركي

القطاع الذي تحدده مصلحة الجمارك في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر توجد فيه دائرة جمركية يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها

 

المخازن

المكان أو البناء الذي أعدته مصلحة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية

 

المستودع

المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف مصلحة الجمارك  في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون

 

البيان

التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو المخول بذلك والمتضمن تحديد الكميات والعناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية

 

الخط الجمركي

الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها

 

النطاق الجمركي

الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :

 

 

أ - النطاق الجمركي البحري :

 

 

ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها

 

 

ب - النطاق الجمركي البري :

 

 

ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية .

 

البضاعة

كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي

 

نوع البضاعة

تسميتها في جدول التعريفة الجمركية

 

منشأ البضاعة

هو بلد إنتاجها

 

مصدر البضاعة

هو البلد الذي استوردت منه مباشرة

 

البضاعة الممنوعة

كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها باستناد إلى أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية النافذة الأخرى .

 

البضاعة الممنوعة المعينة

بعض البضائع الممنوعة والتي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية

 

البضائع المقيدة

البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو رخصة خاصة من الجهات ذات الصلاحية

 

البضائع المحصورة

البضائع التي يصدر قرار من الجهة المختصة بحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانونا

 

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة

البضائع التي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية

 

رسوم خدمات

هو ما يحصل مقابل أداء خدمة كرسم العتالة ، ورسم العمل الإضافي

 

المخالفات الجمركية

كل فعل أو امتناع عن فعل خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه

 

 

مادة (2) :

تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة والمياه الإقليمية التابعة لها . ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا .

 

 

مادة (3) :

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام هذا القانون  والأنظمة الجمركية .

 

 

الباب الثاني

 

مجال عمل دائرة الجمارك

 

 

مادة (4) :

تمارس دائرة الجمارك عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي . ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الجمهورية والمياه الإقليمية التابعة لها, وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

 

 

مادة (5) :

 تنشأ الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية . كما تلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

مادة (6) :

تحدد اختصاصات الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية, وساحات العمل فيها بقرار من ( الوزير ) بناءً على اقتراح رئيس المصلحة .

 

 

مادة (7) :

لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون .

 

 

الباب الثالث

 

مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

 

 

مادة (8) :

تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بأية صورةٍ كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانين النافذة.

 

 

مادة (9) :

تُطبق رسوم التعريفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذا  القانون.

 

 

مادة (10) :

تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الصدد. ويشترط في هذه الحالة أن تراعى المصلحة الاقتصادية للجمهورية والمعاملة بالمثل .

 

 

مادة (11) :

أ- يتكون مجلس التعريفة الجمركية من :

 

1- الوزير

رئيساً.

 

2- وزير الصناعة والتجارة

عضواً.

 

3 - رئيس مصلحة الجمارك

عضواً.

 

4- الوكيل المختص بالمصلحة

عضواً.

 

5- مدير عام التعريفة الجمركية

عضواً ومقرراً.

 

ب- يتولى المجلس المهام الآتية:

 

1-رسم السياسة التعريفية الجمركية، وفقاً لأحكام هذا القانون، والقوانين النافذة، بما يخدم

 

الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

 

2- دراسة المقترحات المرفوعة من مصلحة الجمارك بغرض فرض أو تعديل أو إلغاء

 

الرسوم الجمركية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها الدستورية  .

 

ج - يصدر وزير المالية لائحة تنظم عمل مجلس التعريفة وكيفية التصويت على قراراته.

 

 

مادة (12) :

إضافة إلى المهام الموكلة إليها في القوانين النافذة ذات العلاقة لمصلحة الجمارك القيام بما يلي:

 

1-تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية و رسوم الحماية المفروضة على

 

بضائع محددة استوردت من دول معينة عند وضعها في الاستهلاك.

 

2-تطبيق أي إجراءات تصدر عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات بما فيها القيود

 

الكمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني.

 

 

مادة (13) :

مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون .يجوز بقرار من مجلس الرئاسة فرض رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن (25%) من قيمة البضاعة . (هذه المادة لاغية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010م  الخاص بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م)

 

 

مادة (14) :

تكون للقرارات المشار إليها في المواد (13,12,11) قوة القانون ويجب عرضها على السلطة التشريعية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها . فإذا لم تقرها زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية التي طبقت فيها . (هذه المادة لاغية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010م  الخاص بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م)

 

 

مادة (15) :

مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون تحدد القرارات والقوانين المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها  على أن لا يكون نذلك التاريخ سابقا لتاريخ صدورها .

 

 

مادة (16) :

تخضع البضائع المصرح بها للوضع في الاستهلاك أو التصدير لتعريفة ا لرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القوانين المعدلة للتعريفة .

 

إما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله .

 

 

المادة (17) :

عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع  وتخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ أخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.

 

 

مادة (18) :

تخضع البضائع المعلقة رسومها وفقا للمادة (86) من هذا القانون والتي لم يجر تقديمها إلى دائرة الجمارك لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات ،أو تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لها أيهما أعلى أما البضائع التي تقدم لدائرة الجمارك من قبل أصحاب العلاقة بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في مادة (16) من هذا القانون.

 

 

مادة (19) :

تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لنفس قواعد وإجراءات الاستيراد من منشأ أجنبي ولرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .

 

 

مادة (20) :

البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .

 

 

مادة (21) :

تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي ( قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي ( مقطوع ) فيستوفى عنها ذلك نتيجة الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من أن تلفاً أصابها قوة قاهرة أو حادث طارئ  فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

 

وتحدد نسبة التلف بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه  ويجوز لأ صحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون.

 

 

مادة (22) :

تطبق أحكام المواد (21,20,19,18,17,16,15) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك ما لم يكن ثمة نص مخالف.

 

 

الباب الرابع

 

التقييد والمنع

 

 

مادة (23) :

كل بضاعة تدخل إلى الجمهورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المركز الجمركي ذي الصلاحية وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك ويكون المركز الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مركز من الحدود ويجوز بقرار من رئيس المصلحة تخصيص دائرة جمركية معينة لمعاملة بضائع تحدد أنواعها في ذلك القرار .

 

 

مادة (24) :

يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة أو عند ما تدعو مصلحة الدولة العليا إلى ذلك . على أن تعلم بذلك مصلحة الجمارك وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مركز جمركي أو اقرب مركز شرطة في حالة عدم وجود مركز جمركي دون تأخير .

 

 

مادة (25) :

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المقيدة التي تنشر في الجريدة الرسمية.

 

أو البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .

 

 

مادة (26) :

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (25) أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو تبدل وجهة سيرها فيه إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا أقرب نقطة أو دائرة جمركية أو القوى العامة الأخرى وان يقوموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها .

 

 

مادة (27) :

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك ، أو أن تهبط أو أن تقلع من المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا اقرب نقطة جمركية أو القوى العاملة الأخرى وان يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها .

 

 

مادة (28) :

لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية . فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين .

 

أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو إخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة .

 

وان تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند أخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على المستندات اللازمة

 

 

مادة (29) :

تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية أو أنها من منشأ محلي سواءً كانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عنائبها (أحزمتها ) ويطبق هذا المنع أيضا على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن

 

وتمنع في الإدخال والإخراج المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بان هذه المنتجات من صنع أجنبي.

 

 

مادة (30) :

يُحظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ، وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة بما فيها الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.

 

مادة (31) :    لرئيس المصلحة بقرار منه أن يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع شريطة الإعلان عن ذلك قبل ثلاثة اشهر من بدء تطبيق تلك القواعد .

 

 

الباب الخامس

 

العناصر المميزة للبضائع

 

المنشأ- النوع- المصدر- القيمة

 

 

مادة (32) :

أ- باستثناء قواعد المنشأ التفضيلية، تُحدد قواعد و معايير منشأ البضاعة بقرار من الوزير المختص

 

وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاًً فيها.

 

ب- تُطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية والأطراف الأخرى والتي

 

 تنص على منح معاملة تفضيلية.

 

 

مادة (33) :

تخضع البضاعة المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من الوزير المختص شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته .

 

 

مادة (34) :

البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تطبق عليها تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .

 

وإذا لحق بالبضاعة إستصناع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد الإستصناع حسب درجة استصناعها  ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير المختص استنادا إلى اقتراح من رئيس المصلحة. (هذه المادة لاغية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010م  الخاص بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م)

 

 

مادة (35) :

( ‌أ ) تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة من رئيس المصلحة وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

 

(‌ب) مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها من رئيس المصلحة بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

مادة (36) :

مع عدم الإخلال بالأحكام والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها تُحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للأحكام والأسس التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاًً على عرض الوزير.

 

 

مادة (37) :

لغرض استكمال الإجراءات الجمركية يجب إتباع الأتي:

 

أ-  يُرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية مُصادق عليها من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة تقبل بها مصلحة الجمارك بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ.

 

ب-  للدائرة الجمركية الحق في طلب المستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها .

 

ج-  يتم ترجمة المستندات المقدمة للدائرة الجمركية متى تطلب الأمر ذلك.

 

د-  تُنظم بقرار من رئيس مصلحة الجمارك ما يلي :

 

1-  الحالات التي يتم فيها الإفراج عن البضائع بمستندات مبدئية في حالة تأخر وصول المستندات الأصلية مقابل ضمانات مالية أو تعهدات تقبل بها المصلحة، ووفقاً للمُهل التي يُحددها القرار.

 

2-  الحالات التي يتم التجاوز فيها عن تقديم المستندات الأصلية المصدقة.

 

3-  الحالات التي يجوز فيها تقديم المستندات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

 

 

مادة (38) :

القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود ولا تشمل هذه القيمة :

 

1-  الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .

 

2- الرسوم والضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .

 

 

الباب السادس

 

الاستيراد والتصدير

 

 

 

المحتويات:

 

الفصل الأول    الاستيراد

 

الفصل الثاني    التصدير

 

الفصل الثالث   النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

 

الفصل الرابع   أحكام مشتركة

 

 

 

الباب السادس

 

الفصل الأول

 

الاستيراد

 

 

 

1.  النقل بحرا :

مادة (39) :   

كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست) . . ويجب ان يكون بيان الحمولة وحيدا وان يحمل توقيع ربان السفينة .

 

ويجب ان يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية :

 

اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .

 

انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها .

 

واذا كانت البضائع ممنوعة يجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية .

 

عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وارقامها .

 

اسم الشاحن واسم المرسل اليه.

 

المرافئ التي شحنت منها البضائع .

 

وعلى ربان السفينة عند دخولها من النطاق الجمركي, أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيرة , وان يسلمهم نسخة منه .

 

وعليه أيضا ان يقدم للدائرة الجمركية عند دخول السفينة المرفأ :

 

بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .

 

بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة و أمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .

 

قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبواليص الشحن التي يمكن ان تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.

 

قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .

 

وتقد م البيانات والمستندات خلال 36 ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية ,  ويحدد رئيس المصلحة شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه .

 

 

مادة (40) :

اذا كان بيان الحمولة عائد لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من المراكب الشراعية , فيجب ان يكون مؤشرا من جمارك مرفأ الشحن ويجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الدائرة قبول بيان الحمولة من ربان السفينة .

 

 

مادة (41) :

لا يجوز مبدئيا تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى الا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركية .

 

ولا يجوز تفريغ أي بضاعة او نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها .

 

ويتم التفريغ والنقل من سفينة الى أخرى خلال الساعات ضمن الشروط المحددة من قبل مصلحة الجمارك .

 

ويسمح لسفن الصيد وناقلات المنتوجات السمكية بالشحن والتفريغ في عرض البحر خارج المرافئ شريطة الحصول على تصريح سنوي مسبق من الوزير .

 

 

مادة (42) :

يكون ربابنة السفن او من يمثلهم مسئولين عن النقص في القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة الى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصاً ، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .

 

 

مادة (43) :

اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار رئيس المصلحة, وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة ,  واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك .

 

2.  النقل براً :

مادة (44) :

يتوجب التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود الى اقرب مركز جمركي ، وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز ، والمعين بقرار من رئيس المصلحة المنشور في الجريدة الرسمية .

 

ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو ان يضعوها في منازل او أمكنه أخرى قبل التوجه بها الى هذا المركز.

 

ويمكن عند الضرورة بقرار من رئيس المصلحة السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى .

مادة (45) :

على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم المركز الجمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمدة من شركة النقل ان  وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (39) من هذا القانون على ان تضاف إليها قيمة البضاعة ولرئيس المصلحة ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة .

 

وترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.

 

3.  النقل جوا :

مادة (46) :

على قائد الطائرة ان يسلك بها منذ اجتيازها الحدود الطرق الجوية المحدده لها .

 

 

مادة (47) :

يجب ان تدون البضائع المحمولة بالطائرات في بيان حمولة موقع من قبل قائد الطائرة ن وينبغي ان ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة (39) من هذا القانون .

 

 

مادة (48) :

على قائد الطائرة ان يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون الى موظفي الجمارك لدى أول طلب .

 

وعليه ان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .

 

 

مادة (49) :

يحظر مبدئياً تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بإلقاء البضائع اذا كان ذ لك لازماً لسلامة الطائرة على ان يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها .

 

 

 

أحكام عامة :

مادة (50) :

تطبق أحكام المواد (41، 42 ، 43 ) من هذا القانون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي في معرض تطبيق هذا القانون

 

 

 

الباب السادس

 

الفصل الثاني

 

التصدير

 

 

مادة (51) :

يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية دون ان تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لاحكام المادة (39) وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (52) :

يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى اقرب دائرة جمركية للتصريح عنها مفصلاً ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز والنقاط الجمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المراكز والنقاط على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها مصلحة الجمارك طبقاً لاحكام هذا القانون .

 

 

 

الباب السادس

 

الفصل الثالث

 

النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

 

 

مادة (53) :

يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .

 

 

 

الباب السادس

 

الفصل الرابع

 

أحكام مشتركة

 

 

مادة (54) :

أ-لا يجوز أن تُذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد ، وتراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك.

 

ب- يجوز السماح بتجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع عند وجود أسباب تبرر ذلك، شريطة أن لا يترتب على هذه التجزئة أية خسارة تلحق بالخزينة العامة ولرئيس المصلحة إصدار التعليمات المنظمة لذلك.

 

 

الباب السابع

 

مراحل التخليص الجمركي

 

 

 

 

 

الفصل الأول    البيانات الجمركية

 

الفصل الثاني    معاينة البضائع

 

الفصل الثالث    أحكام خاصة بالمسافرين

 

الفصل الرابع    التحكيم

 

الفصل الخامس تأدية الرسوم و الضرائب و سحب البضائع

 

 

 

الباب السابع

 

الفصل الأول

 

البيانات الجمركية

 

 

مادة (55) :

يجب ان يقدم للدائرة الجمركية بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات الإحصاء .

 

 

مادة (55مكرر) :

يعاقب كل من أعترض أو أعاق موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم أو ممارسة سلطاتهم في التفتيش أو الضبط بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مادة(56مكرر) تُراعى في الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى مصلحة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنُّظُم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة ما يلي :

 

1- تطبيق أنظمة الإجراءات الجمركية المحوسبة، ويجوز تقديم البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.

 

2- استقبال بيان الحمولة(المنافيست) وأوامر التسليم إلكترونياً عبر الشركات الناقلة المعتمدة.3- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات، وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية.

 

وتنظم القواعد والشروط المنفذة للفقرات السابقة (1، 2، 3) بقرار من رئيس المصلحة.

 

 

مادة (56) :

يحدد رئيس المصلحة شكل البيانات التفصيلية وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها الوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد.

 

ويسجل البيان التفصيلي برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام مواد هذا الفصل .

 

 

مادة (57) :

لا يجوز ان تذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (58) :

لا يجوز ان تذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد ،

 

وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (59) :

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير إن مقدم البيان يستطيع ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يقدم هذا الطلب قبل إحالة هذا البيان الى جهاز المعاينة.

 

 

مادة (60) :

يحق لدائرة الجمارك ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات

 

ويجوز لدائرة الجمارك ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة, وفي حال وجود خلاف فلا يسمح بالإلغاء الا بعد حسم هذا الخلاف.

 

ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه حضور المعاينة بدعوى خطية وتخلفه عن ذلك .

 

 

مادة (61) :

لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دائرة الجمارك ويشترط ان يتم ذلك تحت إشرافها.

 

وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

 

 

مادة (62) :

لا يجوز لغير أصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.

 

 

 

الباب السابع

 

الفصل الثاني

 

معاينة البضائع

 

 

مادة (63) :

بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا او جزئيا او الاستثناء من ذلك حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (63مكرر) :

لمصلحة الجمارك أن تراعي في تطبيق الإجراءات الجمركية مبدأ تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، وتسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير المخاطر وإدارتها وفقاً لما يلي :

 

أ- تحليل المخاطر الجمركية واعتماد معايير الانتقائية لفحص ومعاينة الإرساليات الجمركية المستوردة والمصدرة

 

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (63) من هذا  القانون ولغاية تبسيط الإجراءات بالإفراج الاستثنائي، يجوز لرئيس المصلحة التجاوز عن معاينة البضائع، والقبول بالوثائق المقدمة من المستوردين والمصدرين الملتزمين بالمتطلبات الجمركية ومعايير أمن وتسهيل التجارة.

 

 وفي هذه الحالة يحق للسلطات الجمركية بعد الإفراج عن البضائع أن تدقق في الوثائق والبيانات

 

الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة في منشآت صاحب العلاقة ، ويجوز إجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب الشأن أو أي شخص أخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة، إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

ج- إذا تبين بعد التخليص عن البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا  القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناءاً على معلومات ناقصة أو خاطئة، للسلطة الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ على ضوء المعلومات المتوفرة .

 

 

مادة (64) :

تجرى معاينة البضائع في الحرم الجمركي ولا يسمح بإجراء المعاينة خارج هذا الحرم الا لضرورة تقتضيها طبيعة البضاعة ونوعيتها وان يكون ذلك بناء على طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك.

 

ويتم نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة هي على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته,

 

ولا يجوز نقل البضاعة التي وضعت في المخازن الجمركية في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك.

 

وينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحضائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او إيداعها في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك

 

 

مادة (64مكرر) :

يجوز معاينة البضائع بأجهزة الفحص بالأشعة  ، أو أي أجهزة أو وسائل أخرى، وتحدد بقرار من رئيس المصلحة الشروط والقواعد المنظمة لهذه الإجراءات.

 

 

مادة (65) :

لا يجوز المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله قانونا وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي :

 

1.  اذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسئولية.

 

2.  اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة عند الاقتضاء بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها .

 

ويكون الناقل مسئولا ما لم يبرز مستندات ثابتة للدلالة على انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات .

 

3.  اذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسئولية على الهيئة المستثمرة في حالة التحقق من وجود نقص أو تبديل.

 

 

مادة (66) :

لدائرة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية اذا امتنع صاحب العلاقة او من يمثله قانونا عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ويحرر محضر نتيجة المعاينة.

مادة (67) :

يحق لدائرة الجمارك إعادة معاينة البضائع عند الاقتضاء .

 

 

مادة (68) :

لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل مصلحة الجمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة .

 

 

مادة (69) :

يجوز لدائرة الجمارك و لاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل او اكثر تختاره هذه اللجنة.

 

وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة .

مادة (70) :

1. اذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع

 

2. يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانونا , ولهم اذا شاءوا, ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك وفي حالة تخلفهم عن الحضور او إعادة التصدير بعد إخطارهم خطيا تتم عملية الإتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم .

مادة (70مكرر) :

أ- يجوز لمدير الدائرة بعد موافقة الجهة المعنية الإفراج عن البضائع الخاضعة للتحليل قبل ظهور النتيجة لقاء ضمان مالي بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للأسس التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.

 

ب-يجوز التصريح بالإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة، ويجب على الدائرة الاحتفاظ بعينة من البضائع محل الخلاف.

 

ج- يلزم أصحاب البضاعة بإعادة تصدير المواد الضارة أو غير المطابقة للمواصفات في حالة تعذر إتلافها ،أو إذا كان يترتب على عملية الإتلاف ضرراً بالصحة والبيئة أو غيرها.

 

 

مادة (71) :

1. تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمة) لرسوم البضائع الواردة ضمنها ، وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على اقتراح رئيس المصلحة الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلاف بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها, سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الجمركية .

 

2. يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها.

 

 

مادة (72) :

اذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها, ان تقرر وقف المعاينة أو تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الوقف.

 

 

مادة (73) :

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون .

 

 

مادة (74) :

1-  يجوز الإفراج المستندي المسبق للبضائع قبل وصولها، وتُودع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة  تحت الحساب لحين وصول البضاعة ومعاينتها، ومطابقتها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة ، في تاريخ فتح البيان الجمركي.

 

2- يجوز قبول البيانات الجمركية للمواد المستوردة أو المصدرة بالكمية الإجمالية للمستندات ،على أن تُرحل الكميات من تلك البيانات حسب تواريخ وصولها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة على تلك البضائع في تاريخ فتح البيان الجمركي.

 

3- تُحدد الشروط والقواعد المنظمة للفقرتين (1، 2) من هذه المادة بقرار من رئيس المصلحة.

 

 

 

 

 

الباب السابع

 

الفصل الثالث

 

أحكام خاصة بالمسافرين

مادة (75) :

 

 

على المسافرين التقدم الى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه او يعود اليهم.

 

ويجب ان يتم التصريح والمعاينة وفق الأصول والقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك .

 

 

 

الباب السابع

 

الفصل الرابع

 

التحكيم

 

 

مادة (76,77) :

إذا نشأ خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها, يكون قرار الدائرة قطعياً, إلا في الحالتين الآتيتين:

 

1-  إذا كان من شأن قرار الدائرة أن يترتب على عاتق صاحب العلاقة فرق في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لا تقل عن (30.000) ريال.

 

2-  إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى عدم الإفراج عن البضاعة وكانت قيمتها لا تقل عن(60.000) ريال.

 

ويثبت الخلاف في محضر يُحال إلى خبيرين للتحكيم في الخلاف صلحاً , تُعين أحدهما دائرة الجمارك ويُعين الآخر صاحب البضاعة، أو من يمثله قانوناً، وعليهما إصدار قرارهما خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين الخبير الذي يمثله خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر أعتبر قرار الدائرة نهائياً.

 

ب- إذا اتفق الخبيران كان رأيهما نهائياً وإذا اختلفا رُفع الخلاف إلى لجنة تؤلف من مفوض دائم يعينه الوزير بترشيح من رئيس المصلحة , ومن عضوين آخرين أحدهما يختاره التاجر، والآخر مرجحاً يختاره ممثلو الطرفين، وفي حالة امتناع التاجر عن اختيار ممثله في هذه اللجنة أعتبر

 

قرار الخبراء نهائياًً.

 

وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تطلع على آراء الخبيرين ومن ترى الاستعانة بهم، ويكون قرار اللجنة في موضوع التحكيم نهائياً ما لم يتم الطعن فيه خلال ستين يوماً وفقاً للقوانين النافذة ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم.

 

 

مادة (78) :

يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافئات التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم .

 

 

مادة (79) :

1- تحدد مصلحة الجمارك إجراءات التحكيم والأصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين او قرار اللجنة

 

 2- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة دائرة الجمارك

 

3- اذا لم يكن جود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع, يجوز لدائرة الجمارك ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك.

 

 

مادة (80) :

1. يقسم الخبيران وعضو لجنة التحكيم اليمين القانونية أمام المدير المختص إما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم اليمين أمامه عند التعيين وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية .

 

2. تلتزم المحاكم بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل عند النظر في الخلافات المتعلقة بقيم البضائع أو منشأها أو مواصفاتها.

 

 

 

الباب السابع

 

الفصل الخامس

 

تأدية الرسوم و الضرائب و سحب البضائع

 

 

مادة (81) :

تعتبر البضاعة بمثابة رهن الرسوم والضرائب فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد إتمام الإجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب او دفعها أمانة او تقديم ضمانة بها

 

 

مادة (82) :

تؤدى الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين استيفاء الرسوم والضرائب او يعطوا بها إيصالا ينظم باسم مقدم البيان عن صاحب البضاعة ويحرر الإيصال بالشكل الذي تحدده مصلحة الجمارك

 

وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة او من يمثله قانونا بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلا او صورة عنه عند الاقتضاء وتحرر الجمار ك من كل التزام فور دفع هذه المبالغ

 

 

مادة (82مكرر) :

يجوز دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع المختلفة التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية، ويصدر رئيس المصلحة التعليمات الخاصة بذلك.

 

 

مادة (83) :

تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة مؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته او لحسابها لرسوم والضرائب المتوجبة ما لم يرد نص قانوني خاص بإعفائها منها وتنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة

 

 

مادة (84) :

عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها

مادة (85) :

يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير

 

 

الباب الثامن

 

الأوضاع المعلقة للرسوم

 

 

 

الفصل الأول    أحكام عامة

 

الفصل الثاني    البضائع العابرة – الترانزيت

 

الفصل الثالث    المستودعات

 

الفصل الرابع    المناطق و الأسواق الحرة

 

الفصل الخامس الإدخال المؤقت

 

الفصل السادس إعادة التصدير

 

الفصل السابع   رد الرسوم لدى إعادة التصدير

 

 

 

الباب الثامن

 

الفصل الأول

 

أحكام عامة

 

 

مادة (86) :

يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها

 

ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مقبولة وفق النظم التي تصدرها مصلحة الجمارك

 

 

مادة (87) :

تبرا التعهدات المكفولة وترد الكفالة المصرفية او الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك

 

 

 

الباب الثامن

 

الفصل الثاني

 

البضائع العابرة – الترانزيت

 

 

 

أ - أحكام عامة

مادة (88) :

يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق نظام العبور ( الترانزيت ) سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتحرج من حدود غيرها او كانت مرسلة من مركز جمركي الى مركز جمركي اخر على ان لا يتم النقل الأخير عن طريق البحر الا بضمانة تكفل حقوق الجمارك

 

 

مادة (89) :

لا يسمح بأجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة بذلك

 

 

مادة (90) :

لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات ذات الاختصاص

 

ب- العبور ( الترانزيت ) العادي

مادة (91) :

يتم نقل البضائع وفق نظام العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها مصلحة الجمارك ومختلف وسائل النقل على مسئولية موقع التعهد والكفيل

 

 

مادة (92) :

تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

مادة (93) :

تخضع البضائع المنقولة وفي وضع العبور العادي للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائل النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الأخرى

 

ج- العبور (الترانزيت) الخاص

مادة (94) :

يجري النقل وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او بالطائرات المرخص بها بقرار من رئيس المصلحة وذلك على مسئولية هذه الهيئات والمؤسسات .

 

ويرخص لشركات النقل وفق الأعداد والشروط والمواصفات التي يحددها رئيس المصلحة بما لا يتعارض مع أي قانون اخر

 

ويتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى .

 

ويمكن لرئيس المصلحة ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبل المصلحة او في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب على وسائل النقل المرخص بها وقرار وقف التراخيص او الغاءه  قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة

 

 

مادة (95) :

تحدد بقرار من رئيس المصلحة الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى

 

 

مادة (96) :

لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي المعاينة التفصيلية على البضائع المرساة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة إليها بيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم ترى دائرة الجمارك ضرورة اجراء معاينة تفصيلية .

مادة (97) :

تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من اجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات

 

د- العبور (الترانزيت) بمستندات دولية

 

 

مادة (98) :

يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل رئيس المصلحة بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة

 

وتحدد مصلحة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وفق نظام العبور بمستندات دولية وأمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل .

 

هـ- النقل من مركز أول إلى مركز ثاني

 

 

مادة (99) :

يمكن في حال النقل من مركز أول إلى مركز ثاني إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المركز الأول :

 

1. أوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها مصلحة الجمارك

 

2. تقديم بيان موجز عنها موثق بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل مصلحة الجمارك ، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (100) :

يحق لموظفي الجمارك في مركز الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز

 

 

مادة (101) :

يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة (99) من هذا القانون بمذكرة ترفيق ينظمها موظفوا الجمارك في المركز الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .

 

 

 

 

 

الباب الثامن

 

الفصل الثالث

 

المستودعات

 

 

 

أ- أحكام عامه

مادة (102) :

يمكن ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع :-

 

1-  حقيقي       2- خاص        3- وهمي

مادة (103) :

تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة دائرة الجمارك والاخر في حوزة صاحب العلاقة .

 

 

مادة (104) :

لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (56) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (63) والمواد التي تليها من هذا القانون

 

ولدائرة الجمارك ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة يدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها

مادة (105) :

تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها

 

 

 

ب- المستودع الحقيقي :

مادة (106) :

يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيئة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها الى مصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به .

 

 

مادة (107) :

يجوز بقاء البضائع في المستودع الحقيقي مدة سنتين ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (108) :

لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى أخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك

 

 

مادة (109) :

لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الاخرى ولا تعتبر دائرة الجمارك مسئولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل او تبديل وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه طبقاً لاحكام القوانين النافذة .

 

 

مادة (110) :

تحل الهيئة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام دائرة الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع .

 

 

مادة (111) :

يحق لدائرة الجمارك عند انتهاء مهلة الإيداع المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله قانونا ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم الضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لمدة سنتين من تاريخ البيع لتسليمه الى أصحاب العلاقة فاذا لم يظهر صاحب العلاقة او ورثته او من ينوب عنهم يتم الإعلان عبر وسائل الإعلام لمدة ثلاثة ايام متتالية واذا لم يظهر أي من هؤلاء بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الإعلان تصبح حصيلة البيع بصورة نهائية حقا للخزانة العامه .

مادة (112) :

يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها :

 

( ‌أ ) مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات اجنبية ومحلية اخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالات وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع

 

(‌ب) نزع الغلافات والنقل من وعاء الى اخر وجمع الطرود او تجزئتها وإجراء  جميع الأعمال والتي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تسويقها .

مادة (113) :

تستوفى الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة عن هذه الرسوم والضرائب في حال زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .

 

ولا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لاسباب طبيعية وتبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسئوليته .

 

 

مادة (114) :

يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي اخر او الى مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات  مكفولة وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي تحددها مصلحة الجمارك شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع الحقيقي او الى مركز جمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي اخر .

 

جـ- المستودع الخاص :

مادة (115) :

يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مراكز لدائرة الجمارك اذا دعت ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر إقامة إنشاءات خاصة .

 

وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند الغاء المركز الجمركي خلال ثلاثة اشهر على الاقل .

 

 

مادة (116) :

يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به .

 

 

مادة (117) :

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او أسباب طبيعية او ذاتية فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .

 

 

مادة (118) :

يجوز بقاء البضائع في المستودع الخاص مدة سنة واحدة ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (119) :

تطبق أحكام المواد (109 ، 111 ، 114) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .

 

 

مادة (120) :

لا يسمح بإيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة خاصة من رئيس المصلحة .

 

 

مادة (121) :

لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها .

 

ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من رئيس المصلحة تحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .

 

وتراعى في كافة الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى .

 

د- المستودع الوهمي :

 

 

مادة (122) :

يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية .

 

ويصدر الترخيص بإنشاء المستودع الوهمي من رئيس المصلحة بقرار خاص يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توافرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها .

 

وتصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند إلغاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر .

مادة (123) :

تحدد مهلة الايداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة يمكن تمديدها سنة أخرى عند الاقتضاء بموافقة مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (124) :

لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون أصحاب هذه المستودعات مسئولين عن البضائع المودعة فيها .

 

 

مادة (125) :

تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (111 ، 117) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الثامن

 

الفصل الرابع

 

المناطق و الأسواق الحرة

 

 

مادة (126) :

يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانئ والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية ويكون إنشاؤها او استثمارها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .

 

 

مادة (127) :

مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمنطقة الحرة يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها او مصدرها الى المناطق الحرة او إخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او قيود إعادة التصدير او القطع او المنع او توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الهيئة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق ويجوز أيضا إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها للاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة غير انها تخضع عندئذ لقيود الاستيراد والمنع والنقد الأجنبي .والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير الى البلاد الخارجية وذلك بالإضافة الى ما يفرض لمصلحة الهيئة المستثمرة من الرسوم والخدمات .

 

 

مادة (128) :

على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال ستة وثلاثين ساعة من لحظة الدخول أو الخروج .

 

 

مادة (139) :

لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث المهلة وتؤدى رسوم الخدمات دوريا الى دائرة الجمارك عندما تقوم هي بالاستثمار وفق شروط هذا الاستثمار وفي حال تأخر أصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم لدائرة الجمارك ان تقوم ببيع البضائع واقتطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع ويودع الباقي في البنك المركزي لتسليمه لاصحاب العلاقة .

 

اما رسوم الخدمات العائدة لهيئات الاستثمار غير مصلحة الجمارك فتستوفى وفق أنظمة هذه الهيئات .

 

 

مادة (130) :

يجوز إلغاء المناطق الحرة او تعديل حدودها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .

 

 

مادة (131) :

يسمح في المناطق الحرة بالقيام بجميع الأعمال على البضائع سوء كان ذلك لجمعها او تجزئتها او صيانتها او لجميع الأعمال الأخرى بما في ذلك عمليات التصنيع وتخضع في هذه الحالة الأخيرة لحكم المادة التالية .

 

 

مادة (132) :

مع مراعاة احكام الرقابة الجمركية يمكن اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغيير غرضها الصناعي وفق قوانين وانظمة الاستثمار الخاصة بهذه المناطق .

 

 

مادة (133) :

يحق لدائرة الجمارك القيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف عن البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .

 

 

مادة (134) :

لا يجوز إنزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها إليها برا الا بترخيص من الهيئة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة التي تحددها مصلحة الجمارك كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه مصلحة الجمارك.

 

 

مادة (135) :

يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام هذا القانون ولنظام الاستثمار والتعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (136) :

أ-تُعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة معاملة البضائع الأجنبية.

 

ب - تُعفى البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع في المنطقة الحرة

 

عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد

 

والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها.

 

ج - يُعفى المنتج الداخل للسوق المحلية المصنع في المنطقة الحرة من

 

الرسوم الجمركية إذا تجاوزت القيمة المضافة المحلية (75بالمئة) من

 

المنتج وتنظم الشروط والإجراءات التنفيذية لهذه المادة بقرار من وزير المالية.

 

 

مادة (137) :

لا يجوز استهلا ك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ، كما لا يجوز السكن في تلك المناطق الا بترخيص من رئيس مصلحة الجمارك وققا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .

 

 

مادة (138) :

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها عن ( 200) طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائيه والادخنه والمشروبات والوقود والزيوت اللازمه لاجهزتها المحركه  .

 

 

مادة (139) :

تعتبر الهيئات المستثمرة للمناطق الحرة مسئوله عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالآمن والصحة والآداب العامة وبمكافحة التهريب والغش .

مادة (140) :

يجوز إنشاء أسواق حرة بقرار من الوزير المختص تحدد أحكامها بموجبه وفقا للقانون .

 

 

 

الباب الثامن

 

الفصل الخامس

 

الإدخال المؤقت

 

 

مادة (141) :

مع عدم الإخلال بما ورد في قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته :

 

1-  أ- يجوز أن تُعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد بما لا يتجاوز سنة أخرى تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها أو إصلاحها سواءً كان المستفيد مصنعاً أو مصدراً لغايات التصدير،على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات، أو المناطق الحرة، وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن إجراؤها والضمانات المالية المطلوبة وغير ذلك من الشروط بقرار من رئيس المصلحة.

 

ب- يجوز تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعة من غير مستوردها، كما يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد من مصنع إلى آخر لنفس الغاية التي أدخلت من أجلها، وذلك بعد موافقة رئيس المصلحة وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى الأخير.

 

ج- يُسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع في الفقرة(أ) من هذه المادة للاستهلاك المحلي وبموافقة رئيس المصلحة وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عن المواد المدخلة حسب التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها ويجوز بيع  هذه البضائع للجهات المعفية قانوناً.

 

2- يجوز لمصلحة الجمارك أن تُعلق بصفة مؤقتة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بالشروط والضمانات المالية التي يحددها رئيس المصلحة، للأشياء التالية:

 

أ-  الآلات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام

 

 ولإجراء التجارب العملية والعلمية.

 

ب-  ما يستورد مؤقتاًُ للملاعب والمسارح والمعارض، أو ما يماثلها.

 

ج-  الآلات والأجهزة ووسائل النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.؟

 

د-  الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

 

هـ -  العينات التجارية.

 

و-  ما يصدر به قرار من الوزير .وتُحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات التي تستوفيها الجمارك مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية بعد الستة الأشهر الأولى، أو تصفية تلك الأوضاع أو تجديدها.ويُعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو تُودع في المخازن الجمركية أو المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ إدخالها قابلة للتمديد وفقاًً لما تقدره مصلحة الجمارك.

 

 

مادة (142) :

تحدد مصلحة الجمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال ستة شهور قابلة للتمديد .

 

 

مادة (143) :

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى الجمهورية للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وفقا للنظام الذي يصدره وزير المالية .

 

 

مادة (144) :

1- تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية او غيرها من الدول من الإدخال المؤقت ، شرط المعاملة بالمثل واعادة التصدير وفق احكام هذا القانون او وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض

 

2. لا يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي .

 

3. يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة .

 

 

مادة (145) :

لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل أقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها مصلحة الجمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة (تربتيك) او دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسئولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الضرائب المستحقة بدلا من اصحابها .

 

 

مادة (146) :

تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .

 

 

مادة (147) :

لمصلحة الجمارك ان تقرر منح الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج او مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها رئيس المصلحة على ان تراعى احكام الاتفاقيات المعمول بها ووفق شروط التصديق عليها .

 

 

مادة (148) :

لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .

 

 

مادة (149) :

كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق احكام المادة (18) من هذا القانون .

 

 

مادة (150) :

تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

 

 

مادة (151) :

يجوز لمصلحة الجمارك ان ترخص بالوضع في الاستهلاك للمنتجات المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة .

 

 

 

الباب الثامن

 

الفصل السادس

 

إعادة التصدير

 

 

مادة (152) :

البضائع الداخلة الى الجمهورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها الى الخارج او الى أي منطقة حرة وفق الأصول والإجراءات التي تحددها مصلحة الجمارك مع مراعاة الأنظمة والقوانين النافذة .

 

يطبق وضع اعادة التصدير على ما يلي :

 

1)   البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .

 

2)   البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع او الإدخال المؤقت .

 

3)   البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاه من الرسوم والضرائب كلها او بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما .

 

 

مادة (153) :

يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى أخرى او سحب البضائع التي لم يجر إدخالها الى المخازن الجمركية من الأرصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحدها مصلحة الجمارك .

 

 

 

الباب الثامن

 

الفصل السابع

 

رد الرسوم لدى إعادة التصدير

 

 

مادة (154) :

ترد (كلياً او جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في الصادرات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج .

 

وتعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وبعد اخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة .وتحدد في هذا القرار بناء على اقتراح رئيس المصلحة :

 

1.  المهل والشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم .

 

2.  أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة .

 

 

مادة (155) :

يمكن ان ترد (كليا او جزئيا) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط التحقق من عينتها .

 

ويحدد الوزير بعد اخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط والمهل التي يجري بموجبها تطبيق هذا الوضع .

 

 

مادة (156) :

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك .

 

 

الباب التاسع

 

الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

 

 

مادة (157) :

لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية الى الضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد او التصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.

 

 

مادة (158) :

على مصلحة الجمارك تلبية طلبات أصحاب العلاقة بتسليمهم مستندات تثبت تادية الرسوم والضرائب او إتمام الإجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجولها او حيازتها وذلك ضمن الشروط التي تحددها .

 

 

مادة (159) :

يجوز لمصلحة الجمارك ان تسمح بنقل البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم عبر أراضى البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي تحددها .

 

 

الباب العاشر

 

الإعفاءات

 

 

 

الفصل الأول    إعفاءات الهبات و التبرعات

 

الفصل الثاني    الإعفاءات الدبلوماسية

 

الفصل الثالث    الإعفاءات العسكرية

 

الفصل الرابع    الإعفاءات الشخصية

 

الفصل الخامس البضائع المعادة

 

الفصل السادس إعفاءات مختلفة

 

الفصل السابع   أحكام مشتركة

 

 

 

الباب العاشر

 

الفصل الأول

 

إعفاءات الهبات و التبرعات

 

 

مادة (160) :

يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم الضرائب الأخرى الهبات والتبرعات الواردة لمصالح الدولة والبلديات والمنظمات الجماهيرية والخيرية والاجتماعية وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذه الإعفاءات

 

 

 

الباب العاشر

 

الفصل الثاني

 

الإعفاءات الدبلوماسية

 

 

مادة (161) :

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية :

 

1. ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير المواطنين والأجانب العاملين في الجمهورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذا ما يرد الى أزواجهم وأولادهم القاصرين .

 

2. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنه .

 

ويجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ووفق لائحة تصدر من وزيري المالية والخارجية تحدد هذه الاحتياجات .

 

3. ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين (غير المواطنين) العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية مع التقيد بالكميات المناسبة وبإجراءات المعاينة وبشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية .

 

4. ويمنح هؤلاء من اجل سياراتهم وضع الإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية .

 

5. وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استنادا إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية وفق ما يقتضيه الحال .

 

 

مادة (162) :

لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلان مصلحة الجمارك وبعد تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عنها ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية واعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك .

 

ولا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الأخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة (161) من هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل .

 

اما السيارات المقبولة في الإعفاء فإنها تخضع لما يلي :

 

1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ بيان إعفائها الا في الحالات التالية:

 

( ‌أ ) انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد .

 

(‌ب) إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي .

 

وفي هاتين الحالتين يتم استيفاء الرسوم الجمركية بمعدلاتها النافذة وفقا للمادة (21) من هذا القانون .

 

(‌ج) البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي إلى أخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشان

 

2- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .

 

3- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهلة الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيرها اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او إعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة عند التنازل عنها وفي جميع الأحوال يجوز لرئيس المصلحة ان يصدر قرارا يحظر فيه حق شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محليا بعد انتهاء أسباب إعفائها او منحها حق الإدخال المؤقت بإحدى المؤسسات العامة او القطاع العام .

 

 

مادة (163) :

يبدا حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (161) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد .

 

 

مادة (164) :

لا تمنع الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذا القانون الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او أعضاؤها يمنع الامتيازات والإعفاءات ذاتها او افضل منها لبعثة الجمهورية اليمنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنع الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة .

 

 

مادة (165) :

على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من إعفاء ما ان يقدم عن طريق وزار ة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجياته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها الى دائرة الجمارك لتعطي التراخيص بإخراجها ولها ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .

 

 

 

الباب العاشر

 

الفصل الثالث

 

الإعفاءات العسكرية

 

 

 

مادة (166) :  يُعفى من الرسوم الجمركية ما تستورده الحكومة للجيش وقوى الأمن المختلفة والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأجهزة عسكرية وأمنية غير المعدة للتجارة.

 

 

 

الباب العاشر

 

الفصل الرابع

 

الإعفاءات الشخصية

 

 

مادة (167) :

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير ما يلي :

 

1.  الكميات المسموح بإدخالها الى الجمهورية من أمتعة وهدايا وأثاث وأدوات منزلية .

 

2.  مدى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية والهدايا والأثاث والأدوات المنزلية.

 

3.  تقديم تسهيلات للمغتربين فيما يتعلق بمعدات الورش والآلات والمعدات الإنتاجية.

 

4.  ينظم قرار مجلس الوزراء  التسهيلات ، التي تمنح للكفاءات العلمية شريطة ان تكون لمرة واحدة فقط .

 

ويحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية الأشياء الشخصية المسموح بادخالها لموظفي الدولة العاملين في الخارج عند انتهاء فترة عملهم ومدة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والشروط والضوابط النظامية للتمتع بذلك.

 

 

 

الباب العاشر

 

الفصل الخامس

 

البضائع المعادة

 

 

مادة (168) :

تُعفى من الرسوم الجمركية ما يلي:

 

1-  البضائع المعاد استيرادها التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق.

 

2  -  البضائع والأغلفة التي يتم تصديرها مؤقتاً بعد اكتسابها الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب ثم يعاد استيرادها.

 

3-  البضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر فتؤدى عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن الزيادة في القيمة التي طرأت عليها بحسب فئة الرسم الجمركي المحدد لتلك البضائع بجدول التعريفة .

 

وفي جميع الأحوال على مصلحة الجمارك أن تسترد الضرائب والرسوم التي سبق ردها عند التصدير، لما ورد بالفقرة الأولى، وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

 

 

 

 

 

الباب العاشر

 

الفصل السادس

 

إعفاءات مختلفة

 

 

مادة (169) :

تُعفى من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك:

 

1-  العينات التي ليست لها صفة تجارية.

 

2-  المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل .

 

3-  الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.

 

4-  المواد الأولية التي تستورد لذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز أعمال خاصة يقومون بها.

 

5-  ما تستورده بعثات الآثار القديمة العربية والأجنبية اللازمة لأعمالها .

 

6-  وسائل تأهيل وتنقل لذوي الاحتياجات الخاصة المصنعة خصيصاً لهم، والتي يقرر الوزير إعفاءها بناءاً على اقتراح رئيس المصلحة مُؤيد بتقرير طبي مُعمد من وزارة الصحة.

 

7-  البضائع التي ترد من الخارج بغير مقابل تعويضاً عن تلف أو نقص أصاب بضائع سبق توريدها وحُصلت عنها في حينه الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كاملة ويشترط أن تتحقق دائرة الجمارك من صحة ذلك.

 

 

 

الباب العاشر

 

الفصل السابع

 

أحكام مشتركة

 

 

 

مادة (170) :  تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة .

مادة (171) :

تُطبق الإعفاءات الجمركية بمقتضى هذا القانون على الآتي:

 

أ -   الإعفاءات الواردة بالاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها والاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية أو الجهات الأجنبية المستكملة لإجراءاتها الدستورية ، وتُلغى أي إعفاءات جمركية وردت خلافاً لما ورد في أحكام هذا القانون.

 

ب -  الموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والمتمثلة في الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن المعدة للنقل والصيد البحري والطائرات المعدة للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للاستثمار  وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 

ج-تعفى مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة (50بالمئة) من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن لا يجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الاعفاءات الواردة في هذه الفقرة والإعفاءات الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وفي اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة وعلى أن يختار أحدهما .

 

 

الباب الحادي عشر

 

رسوم الخدمات

 

 

مادة (172) :

1- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والعتالة والتأمين ورسوم الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها.

 

وتحدد هذه الرسوم وشروط استيفائها بقرار من الوزير وفي حال إدارة المخازن والمستودعات والمناطق الحرة من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .

 

ولا يجوز بأية حال من الأحوال ان يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك .

 

2- يمكن إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم من خدمات أخرى.

 

3-  تحدد بقرار من الوزير الرسوم المشار اليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الإعفاء منها .

 

4-  تحدد بقرار من الوزير بعض المطبوعات التي تقدمها مصلحة الجمارك لاصحاب العلاقة.

 

 

مادة (173) :

تُحدد قيمة العمل الإضافي الواجب تحصيلها من أصحاب البضائع وشروطها وأوجه صرفها بقرار من الوزير بناءاً على اقتراح رئيس مصلحة الجمارك.

 

 

مادة (174) :

لا تدخل الرسوم والأجور والقيم (الاثمان) المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء او رد الرسوم المشار أليها في هذا القانون .

 

 

الباب الثاني عشر

 

المخلصون الجمركيون

 

 

مادة (175) :

يقبل التصريح (البيان) عن البضائع في دائرة الجمارك واتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد او للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من :

 

( ‌أ ) مالكي البضائع او مستخدميها المفوضين من قبلهم والذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .

 

‌ب) ممتهني التخليص الجمركي المرخصين .

 

‌ج) موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .

 

‌د) العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض من الجهة المكلف منها .

 

 

مادة (176) :

أ-يجب تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة، ويعتبر تقديم إذن التسليم  من مُخلص جمركي أو مُستخدم مفّوض من مالك البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليم البضاعة إلى من قدم إذن التسليم .

 

ب- مع مراعاة أحكام المواد الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس عشر من هذا  القانون، ودون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعتبر المخلص الجمركي الحاصل على تفويض خطي من صاحب الشأن ، أو المفوض مسئولاً مسئولية قانونية عن أعماله وأعمال تابعيه أمام مصلحة الجمارك والمستوردين والمصدرين و الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

 

مادة (177) :

أ- يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك واتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

 

ب - يجوز الترخيص للأشخاص الاعتباريين (المعنويين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي شريطة ان تتوفر في المدير العام او العضو المفوض بإدارة الشركة ومدراء فروعها - ان وجدت - الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي المرخص له بمزولة التخليص

مادة (178) :

لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك . وتحدد الشروط التي يجب ان تتوفر من اجل منح هذا الترخيص والواجبات التي يلتزم بها المخلصون والهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفاتهم المسلكية والعقوبات التأديبية التي تفرض في هذا الصدد بقرار يصدره الوزير .

 

 

الباب الثالث عشر

 

حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم

 

 

مادة (179) :

يعتبر موظفوا الجمارك من رجال الضابطة الجمركية فيما يخص عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصهم ولا يجوز ملاحقة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها أمام القضاء لسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا بعد موافقة مسبقة من النائب العام ويتسلم موظفوا الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضا للخدمة يعطيه رئيس المصلحة وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه لدى أول طلب ويقسم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها.

 

 

مادة (179مكرر) :

أ-يُمنح موظفو مصلحة الجمارك في مجال تنفيذ هذا القانون حافزاً نسبته(1بالمئة)     واحد بالمائة من إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة على البضائع المستوردة، والتي تحصلها مصلحة الجمارك يتم توزيعها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من الوزير بناءاً على عرض رئيس المصلحة.

 

ب-تصدر بقرار من رئيس المصلحة قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية التي يجب أن يلتزم بها موظفو الجمارك، والعقوبات المسلكية المترتبة على مخالفتها.

 

ج- على كل  موظف يُكلف بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات وأية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو تنفيذ أحكامه التي يطلع عليها سرية ويمنع تداولها أو الإفشاء بها.

 

د- ينظم عمل الضابطة الجمركية والزي الخاص برجال الضابطة المميز لهم بموجب نظام يصدره الوزير،بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

 

مادة (180) :

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي ان تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على دائرة الجمارك ان تقدم مؤازرتها الى الدوائر الأخرى .

 

ولا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب الا وفقا لاحكام المادة (179) من هذا القانون .

 

 

مادة (181) :

يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.

 

وتحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير الداخلية .

مادة (182) :

على كل موظف في الجمارك او في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان ان يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة .

 

 

 

 

الباب الرابع عشر

 

النطاق الجمركي والتحري عن التهريب

 

 

 

 

 

الفصل  الاول النطاق الجمركي

 

الفصل  الثاني التحري عن التهريب

 

 

 

 

 

الباب الرابع عشر

 

الفصل الاول

 

النطاق الجمركي

 

 

مادة (183) :

تخضع لاحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهضة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

مادة (184) :

البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك كذلك يمكن ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار من رئيس المصلحة ويحضر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضاعة المذكورة .

 

ويعتب بحكم المخزن مكان وجود البالات الكبيرة والصغيرة او غيرها من الطرود عندما لا يبرز وجودها مستند نظامي .

 

وتحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتنائها ضمن النطاق لغرض الاستهلاك من قبل دائرة الجمارك.

 

 

مادة (185) :

يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي او حيازتها او التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد او التصدير تهريبا حسبما يكون خضوع البضاعة لاحكام النطاق في الاستيراد او التصدير ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك .

 

 

 

الباب الرابع عشر

 

الفصل الثاني

 

التحري عن التهريب

 

 

مادة (186) :

أ- يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائل النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها مصلحة الجمارك وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .

 

ب- يتم تحري(تفتيش) الأشخاص على الحدود في حالة الدخول والخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسديا الا في حالة الجرم المشهود او الاخبار المثبت بمحضر أولي .

 

ج - على سائقي وسائل النقل ان يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائل النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة

 

 

مادة (187) :

لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلات اليها والخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يامروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة والممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهضة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وان يطلبوا من ربابنة السفن إبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ .

مادة (188) :

لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المنافيست) وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة معينة ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مرفا جمركي .

 

 

مادة (189) :

يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشان جميع البضائع ضمن الشروط التالية :

 

1.  في النطاقين الجمركيين البري والبحري .

 

2.  في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية

 

3.  خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة اذا شوهدت ضمن النطاق وفي وضع يستدل منه على قصد التهريب .

 

اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات (1 ،2،3) بما في ذلك دور السكن ، ان تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة على ان يثبت ذلك بمحضر أولى ويشترط بالنسبة لدور السكن الحصول على اذن من النيابة .اما فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة المعينة او الخاضعة لرسوم باهضة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها من إبراز الإثباتات النظامية التي تحددها مصلحة الجمارك تعتبر بمثابة المهربة ما لم يثبت العكس .

 

 

مادة (190) :

لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى اي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى هذه الجهات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات .

 

 

الباب الخامس عشر

 

القضايا الجمركية

 

 

 

الفصل الاول    التحقيق بواسطة محضر ضبط

 

الفصل الثاني    الحجز والتوقيف ومنع سفر المخالفين و المسئولين عن التهريب

 

الفصل الثالث    الملاحقة الإدارية والقضائية 

 

الفصل الرابع    المسئولية المدنية والتضامن في المخالفات و جرائم التهريب

 

الفصل الخامس أصول المحاكمات

 

الفصل السادس النفاذ المعجل و تنفيذ الأحكام

 

الفصل السابع   الأحكام العامة ومخالفات البيانات المتنوعة

 

الفصل الثامن    تعريف  التهريب و المسئولية الجزائية و الغرامات

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الاول

 

التحقيق بواسطة محضر ضبط

 

 

مادة (191) :

تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط يحرر وفق الاصول المحددة في هذا القانون .

 

 

مادة (192) :

يحرر محضر الضبط موظفان على الاقل من الجمارك او من رجال ضابطتها او أي من ماموري الضبط القضائي .

 

ويجب تحرير محضر الضبط فور اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب فاذا كان هناك عائق وجب ان يبادر الى ذلك فور زواله .

 

ويجب نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك .

 

 

مادة (193) :

يذكر في محضر الضبط :-

 

مكان وتاريخ وساعة تحريره  بالاحرف والارقام .

 

اسماء محرريه ورتبهم واعمالهم وتواقيعهم .

 

اسماء المخالفين او المسئولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما كان ذلك ممكنا .

 

البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا .

 

البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه .

 

تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسئولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم .

 

المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلم اامكن ذلك .

 

النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدو بتواقيعهم او رفضوا ذلك او النص على اعلانه الصاقاً اذا كانوا غائبين .

 

جميع الوقائع الاخرى المفيدة وحضور المخالفين المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك .

 

تاريخ وساعة الانتهاء من تحرير محضر الضبط

 

 

مادة (194) :

يعتبر محضر الضبط المحرر وفقا لما جاء في المادتين السابقتين ثابتا حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرروه بانفسهم وذلك فيما يخص هذا القانون .

 

اما ما يرد في محضر الضبط من اقوال واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس .

 

ولا يعتبر النقص الشلكي في محضر الضبط سببا لابطاله بل يمكن اعادته الى محرره لاستكماله ولا يجوز اعادة الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .

 

ويكون للمحاضر المحررة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى القوة الثبوتية ذاتها.

 

 

مادة (195) :

يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون اية ملاحظة او تحفظ من الجمارك يشير الى المخالفة او جريمة التهريب واذا تبين ان البضاعة وصلت الى الجمرك وعرضت على مسئولي الجمارك وقاموا بالاتفاق مع صاحب البضاعة وغيروا اسماء بعض السلع أو تخفيض قدرها واخفاء سلع معينة فيتحمل اولئك الموظفون كامل المسئولية ويحجزوا حتى يدفعوا ما نقص على خزانة الدولة بسبب ما اقترفوه مع عقوبتهم بحسب ما ينص عليه هذا القانون او قانون العقوبات .

 

 

مادة (196) :

يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي الى النيابة العامة للتحقيق في القضية وبعد التحقيق تقدم القضية الى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز اول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدا المحكمة النظر في موضو ع القضية او الاعتراض على قرار التغريم

 

واذا كان مدعى التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهيا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها .

 

وتنظر المحكمة في الادعاء بالتزوير بما امكن من السرعة وتحيل الادعاء بالتزوير الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ئذ تعتبر القضية الجمركية مستاخرة "موقوفة" .

 

واذا ثبت ان الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة بالغائه او بتصحيحه ويعاقب الموظف الذي قام بالتزوير بالعقوبة التي تحددها المحكمة طبقا للقوانين النافذة .

 

واذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك بما تراه المحكمة المختصة .

مادة (197) :

يجوز تحرير محضر ضبط إجمالي مُوحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كلِ منها (10,000) ريال وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها مصلحة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بموافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه، ولا يقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يُفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثاني

 

الحجز والتوقيف ومنع سفر المخالفين و المسئولين عن التهريب

 

 

 

 

 

القسم الاول     الحجز الاحتياطي

 

القسم الثاني     التوقيف الاحتياطي

 

القسم الثالث     منع سفر المخالفين و المسئولين عن التهريب

 

 

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثاني

 

القسم الاول

 

الحجز الاحتياطي

 

 

مادة (198) :

يحق لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب  الاشياء التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائل النقل على ان تبقى الاشياء المحجوزة المخالفة في الدائرة الجمركية حتى يتم البت في القضية كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم الضرائب والغرامات ويجوز بقرار من الوزير عند الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وموافقة النيابة العامة حجز ما يكفي من اموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة وعلى ان تقام الدعوى باصل الحق امام المحكمة المختصة خلال شهر يبدا من تاريخ تنفيذ الحجز .

 

 

مادة (199) :

يجوز عند الضرورة لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس المصلحة ضمانا لحقوق الخزينة ان يفرض تامينا جبريا على اموال المكلفين او كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثاني

 

القسم الثاني

 

التوقيف الاحتياطي

 

 

مادة (200) :

لايجوز التوقيف الاحتياطي الافي الحالات التاليه : ـ

 

1. في حالة جرم التهريب المشهود أو ماهو معتبر كذلك .

 

2. عند القيام بأعمال المانعه التي تعيق تحقيق المخالفه او جريمة التهريب .

 

3. عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها .

 

ويصدر قرار التوقيف رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الجمركية وتبلغ النيابة العامة المختصةويقدم الموقوف الى النيابة المختصة خلال مدة اقصاها 48 ساعه ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدا مهلة التوقيف اعتبارا من توقيفه من قبل الجمارك .

 

وللمحكمة ان تقرر توقيف المحال اليها او تركه او اخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون او بدون كفالة بقرار مسبق ويمكن للموقوف او لمصلحة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال (48) ساعه من تاريه التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية .

 

ويقدم الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت القرار لتحيله الى محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة المختصة .

 

وتنظر محكمة الاستئناف في القرار المستانف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرما .

 

وللسلطة التي قررت التوقيف احتياطيا انهاؤه قبل التقديم الى المحكمة المختصة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها او بدونها بقرار معلل .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثاني

 

القسم الثالث

 

منع سفر المخالفين و المسئولين عن التهريب

 

 

مادة (201) :

يحق لرئيس المصلحة او من يفوضة ان يطلب من السلطات القضائية منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات .

 

ويلغي هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسئول عن التهريب كفالة تعادل قيمة المبالغ التي قد يطالب بها او تبين فيما بعد ان الاموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ .

 

 

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثالث

 

الملاحقة الإدارية والقضائية 

 

 

 

 

 

القسم الاول     الملاحقة إداريا

 

القسم الثاني     الملاحقة القضائية

 

القسم الثالث     سقوط حق الملاحقة

 

 

 

 

 

القسم الاول

 

الملاحقة ادارياً

 

 

 

أ- الملاحقة بموجب قرارات التحصيل :

مادة (202) :

لرئيس المصلحة او من يفوضة ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات من أي نوع كانت والتي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها ويشترط لاصدار قرارات التحصيل ان يكون الدين .

 

1.  ثابت المقدار مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية .

 

2.  ان يقصر المكلف عن ادائه بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام .

 

 

مادة (203) :

للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ اذا اوديت المبالغ المطالب بها تأميناً .

 

 

 

ب- الملاحقة بموجب قرار تغريم :

مادة (204) :ي

جوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.

 

ويُشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ (200,000) ريال.

 

 

مادة (205) :

تبلغ قرارات التغريم الى المخالفين او من يمثلهم وفق الاصول القانونية فاذا لم يعترضوا عليها امام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً تصبح نهائية وتكون لها قوة الاحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثالث

 

القسم الثاني

 

الملاحقة القضائية

 

 

مادة (206) :

لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الآ بناءً على طلب خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه بذلك .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثالث

 

القسم الثالث

 

سقوط حق الملاحقة

 

 

 

أ. التسوية بطريق المصالحة :

مادة (207) :

لرئيس المصلحة او من يفوضه وفقاً لدليل التسويات ان يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل اقامة الدعوى او من خلال النظر فيه او بعد صدور الحكم او قبل اكتسابة الصفة المبرمة وذلك بالاستعاضة كلياً او جزئياً عن الجزاءات و الغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لاتقل عن (25%) من الحد الادنى لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين (268و 269) من هذا القانون أما المخالفات الاخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الاحوال تؤدى هذه الغرامات بالاضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة .

 

ويجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمة لاخفاء المخالفة كلاً او جزءاً.

 

ويجب ان تراعي في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذه .

 

وتخضع لموافقة الزوزير التسويات التي تزيد قيمة البضائع او مبلغ الرسوم المعرضة للضياع فيها عن مبالغ يحدها الوزير بقرار منه .

 

                    ويصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

مادة (207مكرر) :

تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ ضبط البضاعة المهربة، أو اكتشاف واقعة التهريب، أو تاريخ التسوية الصلحية أو تاريخ صدور الحكم أيهم أعلى.

 

 

مادة (208) :

لرئيس المصلحة او من يفوضه ان يعقد التسوية الصلحية عن كامل المخالفة او جرم التهريب مع جميع المسئولين او مع بعضهم وله في هذه الحالة الاخيره ان يحدد مايخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها كلاً بنسبة مسئوليته وفقاص للشروط والتحفظات التي يحددها رئيس المصلحة بقرار منه وتبقى كافة العقوبات ومايتبقى من غرامة جمركية ان وجدت مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية .

مادة (209) :

يكون من اثار عقد التسوية اسقاط الغرامة الجمركية القانونية وغيرها مما ينص عليه عقد التسوية وفقاً لاحكام هذا القانون والنصوص النافذة الاخرى .

 

 

 

ب.  التجاوز عن جرائم التهريب :

مادة (210) :

لرئيس المصلحة او من يفوضه بذلك ان يتجاوز عن المخالفات الجمركية او الاتهام بذلك عند وجود اسباب مبررة وفي كل الاحوال يكون ذلك قبل ان تصل القضية الى القضاء .

 

اما في حالة التجاوز عن المخالفات وجرائم التهريب التي تزيد قيمة البضائع فيها او تزيد قيمة الرسوم المعرضة للضياع عنها عن المبلغ المحدد بقرار الوزير المشار اليه في المادتين (269 و 271) من هذا القانون فيشترط موافقة الوزير وفي جميع الاحوال لايعتبر من الاسباب المبررة الا ماكان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي او بالصالح العام او بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الرابع

 

المسئولية المدنية والتضامن في المخالفات و جرائم التهريب

 

 

 

 

 

القسم الاول     المسئولية المدنية في المخالفات الجمركية و جرائم التهريب

 

القسم الثاني     التضامن في المخالفات و جرائم التهريب

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الرابع

 

القسم الاول

 

المسئولية المدنية في المخالفات الجمركية و جرائم التهريب

 

 

مادة (211) :

تترتب المسئولية المدنية عن المخالفات وجرائم التهريب بتوفر العناصر المادية لهما ولا يجوز الدفع بحسن النية او الجهل الا انه يعفى من المسئولية من اثبت بادلة قاطعة انه كان ضحية قوة قاهرة او حادث مفاجئ وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الافعال التي كونت المخالفة او جريمة التهريب او تسببت في وقوعها او ادت الى ارتكابها .

 

 

مادة (212) :

تشمل المسئولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين اصليين المتدخلين واصحاب البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع عند وقوع المخالفة او جرم التهريب وفي كل الاحوال يكون ذلك الا على من ثبت عليه الجرم بدليل ثابت وقطعي .

 

 

مادة (213) :

اصحاب او مستثمري المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب مسئولون عنها ان علموا بالتهريب اما اصحاب المحلات والاماكن العامة او مستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائل نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ان ثبت تواطؤهم ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضع المخالفة او التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك .

 

 

مادة (214) :

يكون اصحاب البضائع وارباب العمل وناقلوا البضائع بما في ذلك شركات النقل مسئولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين في مصلحتهم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تستوفيها مصلحة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

مادة (215) :

يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الاصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم .

 

 

مادة (216) :

يكون المخلصون الجمركيون مسئولين بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم .

 

ولهم ان يرجعو على اصحاب البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤلاء اما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها الا اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديها .

 

 

مادة (217) :

اولياء المخالفين او المسئولين عن التهريب واوصيائهم والقيمون عليهم مسئولين عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها القاصرون او المحجور عليهم .

 

 

مادة (218) :

مع مراعاة النصوص القانونية النافذة يعتبر الورثه مسئولين عن اداء المبالغ المترتبه على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركه .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الرابع

 

القسم الثاني

 

التضامن في المخالفات و جرائم التهريب

 

 

مادة (219) :

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسئولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل اموال الدولة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمان لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الخامس

 

أصول المحاكمات

 

 

 

القسم الاول المحكمة المختصة

 

القسم الثاني اختصاص المحكمة

 

القسم الثالث التبليغات

 

القسم الرابع طريق الطعن

 

القسم الخامس احكام متفرقة

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الخامس

 

القسم الاول

 

المحكمة المختصة

 

 

مادة (220) :

تتولى محاكم مختصة النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب وتنشأ هذه المحاكم ويحدد تشكيلها ومكانها والمحاكم التي تستأنف أحكامها أمامها طبقاً لاحكام قانون السلطة القضائية .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الخامس

 

القسم الثاني

 

اختصاص المحكمة

 

 

مادة (221) :

 

 

أ-  تختص المحكمة بما يلي :

 

1. النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون .

 

2. النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

 

3. النظر في الدعاوى التي تقيمها مصلحة الجمارك من اجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى التي تستوفيها وغراماتها والمصادرات المتعلقة بها .

 

4. النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً باحكام المادة (203) من هذا القانون .

 

5. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لاحكام المادة  (205) من هذا القانون.

 

ب-.  يحدد الاختصاص المكاني للمحكمة في قرار انشائها .

 

ج- لهذه المحكمة وحدها صلاحية النظر في الامور المستعجلة التي تتصل بالقضايا الجمركية وفق احكام القوانين النافذة .

 

د-   للمحكمة ان تقرر تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث مقابل كفالة نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها مصلحة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل مصلحة الجمارك ولايفك الاحتباس عنها الا بعد إيداع الكفالة المذكورة لدى مصلحة الجمارك ويعتبر من يتسلمها مسئولاً مدنياً وجزائياً في حالة اساءة الامانة بها .

 

 

مادة (222) :

لا يحق للمحاكم الاخرى لاي سبب كان ان تنظر في القضايا المعروضة على المحكمة المختصة المذكورة في المادتين (220) و (221) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الخامس

 

القسم الثالث

 

التبليغات

 

 

مادة (223) :

يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات والاحكام وبصورة عامة جميع الاوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.

 

 

مادة (224) :

يجري التبليغ طبقاً للأحكام المحددة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني مع مراعاة الحالتين التاليتين :

 

1-    إذا غير الشخص المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام مصلحة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً كاذباً أو وهمياً يجري التبليغ بالتعليق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخير أو المعروف أو المختار وفي لوحة الإعلانات للدائرة الجمركية المختصة.

 

2-    إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهرب لا تزيد على (300,000) ريال يجري التبليغ بالتعليق في لوحة إعلانات المحكمة أو المركز الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.أما إذا كانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة و المركز الجمركي المختص والإعلان في صحيفةٍ يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط .وفي جميع الأحوال يتم إثبات واقعة التبليغ بمحضر مُوقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الخامس

 

القسم الرابع

 

طريق الطعن

 

 

مادة (225) :

مع مراعات المادة (226) تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للطعن بها أمام محاكم الاستئناف والنقض (التمييز) ضمن المهل ووفق الشروط المحددة في قانون أصول المحاكمات . وإذا لم يقدم الطعن خلال هذه المهل يصبح حكم المحكمة قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو وقف التنفيذ .

 

 

مادة (226) :

لا تكون أحكام المحكمة قابلة للطعن إذا لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها (أي الغرامات وقيمة البضاعة المصادرة وباستثناء قيمة وسائط النقل والأشياء المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب) مبلغ وقدره (300,000) ريال.

 

 

مادة (227) :

لا يجوز للمسئولين عن المخالفات والتهريب الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالبضاعة الممنوعة أو البضاعة الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع تأمين يُعادل ربع قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب على أن لا يتجاوز مبلغ التأمين (2,000,000) ريال. ولا يجوز قبول طلب الطعن ما لم يكون مرفق بالإيصال الذي يثبت إيداع التأمين لدى مصلحة الجمارك. وإذا خسر المدعي دعواه، يُحسب مبلغ التأمين من أصل المبالغ المحكوم بها أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.

 

 

مادة (228) :

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم أليها تعتبر دائما حضورية إذا كان الطعن مقدماً من قبل المخالف أو المسئول عن التهريب ويجوز الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض (التمييز) وفق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الخامس

 

القسم الخامس

 

احكام متفرقة

 

 

مادة (229) :

تعفى مصلحة الجمارك من رسوم( الطابع) الدمغة ومن جميع الرسوم والنفقات القضائية الاخرى المترتبة على الدعوى الا انه يترتب على مصلحة الجمارك اذا خسرت الدعوى تحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الفريق الاخر .

 

 

مادة (230) :

تعفى مصلحة الجمارك من تقديم الكفالة او التامين او دفع السلف لضمان النفقات المتوجبة على المتقاضين يموجب النصوص النافذة .

 

 

مادة (231) :

يطبق في اجراءات المحاكمة قانون اصول المحاكمات الجزائية او المدنية (الحقوقية ) حسب الحال فيما لا يتعارض مع احكام القانون .

 

 

مادة (232) :

تنظر المحكمة المختصة على وجه السرعة في القضايا التي تدخل في اختصاصها والتي ينص هذا القانون على صدور الاحكام فيها بالنفاذ المعجل .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السادس

 

النفاذ المعجل و تنفيذ الأحكام

 

 

 

 

 

القسم الاول النفاذ المعجل

 

القسم الثاني تنفيذ الأحكام و قرارات التحصيل و التغريم

 

 

 

 

 

القسم الاول

 

النفاذ المعجل

 

 

مادة (233) :

أولاً : تحكم المحكمة المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات التالية :

 

أ)  إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو مقاطعة عربياً وغيرها من البضائع الممنوعة مهما بلغت قيمتها.

 

ب)  إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (100,000) ريال.

 

ج)  إذا كانت البضاعة المهربة حيوانات حية أو سريعة العطب.

 

د)  بناءاً على طلب من رئيس المصلحة أو من يفوض إليه ذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم .

 

ثانياً : للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن أمام محكمة الاستئناف من أجل وقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة .

 

 

مادة (234) :

الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة إخطار المدين

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السادس

 

القسم الثاني

 

تنفيذ الأحكام و قرارات التحصيل و التغريم

 

 

مادة (235) :

تنفذ قرارات التحصيل والتغريم كما تنفذ الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا للاصول القانونية النافذة.

 

 

مادة (236) :

عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك من أموال المدينين المنقولة وغير المنقولة يمكن الاستعانة بالحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل (2.000) ريال لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة وتُخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية .

 

 

مادة (237) :

يحق لمصلحة الجمارك ان تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة اعادة حبس المحكوم عليه الذي اخلي سبيله وذلك في حالة عدم ايفائه بموجب عقد التسوية الصلحية وداء ما هو مقرر او محكوم به .

 

 

مادة (238) :

الحبس المنصوص عليه في المادة (236) لا يؤثر في حق مصلحة الجمارك في استيفاء المبالغ المتبقية على المخالفين او المسئولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة ما لم يثبت الإعسار بحكم قضائي بات وفقا لقوانين النافذة .

 

 

مادة (239) :

يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الأخطاء الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها .

 

 

مادة (240) :

تعفي مصلحة الجمارك من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة او التامين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السابع

 

الأحكام العامة ومخالفات البيانات المتنوعة

 

 

 

القسم   الاول أحكام عامة

 

القسم   الثاني مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك

 

القسم   الثالث مخالفات بيانات التصدير

 

القسم   الرابع مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم

 

القسم   الخامس مخالفات بيان الحمولة ( المنافست)

 

القسم   السادس مخالفات التجول و الحيازة البرية - البحرية - الجوية

 

القسم   السابع مخالفات متفرقة

 

 

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السابع

 

القسم الاول

 

أحكام عامة

 

 

مادة (241) :

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لمصلحة الجمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو .

 

 

مادة (242) :

عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات على كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة .

 

 

مادة (243) :

يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم (الضرائب) الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها مصلحة الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع .

 

 

مادة (244) :

1-عدا البضاعة الممنوعة المعينة تُفرض غرامة جمركية لا تزيد عن المعدل الوارد في الفقرتين (أ، ب) من البند رقم (1) من المادة (271) من هذا القانون على البضاعة المستوردة أو المصدرة تهريباً والتي لا تزيد قيمتها عن (20,000) ريال.

 

2- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (271) من هذا  القانون تُفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها .

 

3- تحكم المحكمة المختصة بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا  القانون في الظروف المشددة التالية:

 

أ)  التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة .

 

ب)  مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً .

 

ج)  ارتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت أحكام المادتين (268 ) و(269) من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل .

 

د)  اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات   لا تكون مخصصة لتخزين هذه البضائع .

 

هـ)  اقتران جريمة التهريب أو ما هو معتبر كذلك بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السابع

 

القسم الثاني

 

مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك

 

 

مادة (245) :

تفرض غرامة من مثل الرسوم الى ثلاثة امثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع :

 

1. البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر .

 

2. البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هو مصرح به او (5%) من الوزن او العدد او المقاس .

 

 

مادة (246) :

تفرض غرامة من  (15,000) إلى (60,000) ريال عن كلٍ من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السابع

 

القسم الثالث

 

مخالفات بيانات التصدير

 

 

مادة (247) :

أ-تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة الى مثل قيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التالية:

 

1. البيان المخالف في النوع .

 

2. البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10.%) على ما هو مصرح به أو (5%) من الوزن او العدد او المقاس .

 

ب- تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة الى مثل القيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير واعادة القطع وذلك في الحالات التالية :ـ

 

1. البيان المخالف في النوع .

 

2. البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10.%) على ما هو مصرح به او (5%) من الوزن او العدد او المقاس .

 

 

مادة (248) :

تُفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها (20,000)ريال .

 

 

مادة (249) :

تُفرض غرامة من (15,000) إلى (60,000) ريال عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.

 

 

مادة (250) :

تسري على مخالفات بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار اليها في المادتين (245 ، 246) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السابع

 

القسم الرابع

 

مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم

 

 

مادة (251) :

أ- أحكام مشتركه

 

تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على الا تقل عن نصف القيمة عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها بصورة غير نظامية او قانونية وقبل اعلام مصلحة الجمارك وتقديم المعاملات المتوجبة .

 

 

مادة (252) :

تفرض غرامة من (30,000)  إلى (170,000) ريال عن نقل المسافرين أو البضائع داخل البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

 

 

مادة (253) :

تُفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بـالترانزيت إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامه من (7,000) إلى (10,000) ريال عن كل يوم تأخير أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة قيمه البضاعة.

مادة (254) :

تُفرض غرامة من (15,000)  إلى (60,000) ريال عن مخالفات العبور التالية:-

 

1-  تقديم الشهادات المحددة ( اللازمة ) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مُضي المهل المحددة لذلك .

 

2-  قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة (271) في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.

 

3-  تغيير المسلك المحدد في بيان العبور دون موافقة إدارة الجمارك .

 

4-  الإخلال بأيِ من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة .

 

 

مادة (255) :

تُفرض غرامة عن مخالفات أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية من (15,000) إلى (60,000) ريال وتُحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.

 

مادة (256) :  تُفرض غرامة عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة من (15,000) إلى (60,000) ريال.

 

مادة (257) :  تفرض على المخالفات التالية من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على ان لا تقل عن نصف القيمة :-

 

1. ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى .

 

2. عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت لدى كل طلب من مصلحة الجمارك .

 

3. الحصول على الادخال المؤقت دون وجه حق .

 

 

مادة (258) :

تفرض غرامة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ( بما فيها السيارات السياحية ) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها من (2,000) إلى (6,000) ريال عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.

 

 

مادة (259) :

تُفرض غرامة من (15,000) إلى (60,000) ريال عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:-

 

1-  تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد وتعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مُضي المهل النظامية.

 

2-  قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (271) من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع .

 

3-  تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة مصلحة الجمارك .

 

4-  تغيير المسلك المحدد في بيان إعادة التصدير دون موافقة مصلحة الجمارك .

 

5-  الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السابع

 

القسم الخامس

 

مخالفات بيان الحمولة

 

( المنافست )

 

 

مادة (260) :

تُفرض غرامة من مثل إلى ثلاثة أمثال الرسوم على أن لا تقل عن (50بالمئة) من قيمة البضاعة

 

عن المخالفات التالية :

 

1-  النقص غير المبرر عما أُدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تُفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن (15.000) ولا تزيد عن

 

(170.000)ريال.

 

2-  الزيادة غير المبررة عما أُدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع .

 

 

مادة (261) :

تسري على مخالفات بيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة ( عند وجودها ) او بالنوع او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة (245) من هذا القانون .

 

 

مادة (262) :

تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن مخالفات بيان الحمولة التالية :

 

1-  ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات .

 

2-  عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه  والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون لدى الإدخال والإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها .

 

3-  عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة .

 

4-  إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذُكر في المادتين السابقتين.

 

5-  الاستيراد عن طريق البريد لرزم مُقفلة أو عُلب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية أو الدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.

 

6-  مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة.

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السابع

 

القسم السادس

 

مخالفات التجول و الحيازة

 

البرية - البحرية - الجوية

 

 

مادة (263) :

تُفرض غرامة من (60.000) إلى (280.000) ريال عن المخالفات التالية:-

 

1-  الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضاعة الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير نظامية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.

 

2-  قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .

 

3-  رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن  المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك .

 

4-  مغادرة السفن والطائرات أو وسائل النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك .

 

5-  رسو السفن من أية حمولة كانت أو هبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة في هذه الظروف دون أن يبادر إلى إعلام اقرب مركز جمركي بذلك .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل السابع

 

القسم السابع

 

مخالفات متفرقة

مادة (264) :

أ- تفرض غرامة من (15.000) إلى (280.000) ريال عن المخالفات التالية :

 

1-  عدم تقديم الفاتورة الأصلية المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون أو تقديم أي مستندات مخالفة شكلاً.

 

2-  نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى  أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.

 

3-  تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائل النقل عدا السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.

 

4-  عدم مسك السجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها وفقاً للمادة (98) من هذا القانون وعدم الاحتفاظ بها للمدة المحددة في المادة (190) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.

 

5-  عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة (178) من هذا  القانون .

 

6-  النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كمياتها .7-  البضاعة الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.ب-تُفرض غرامة من (150.000) إلى (500.000) ريال عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع منها دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.مادة (267): تفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن المخالفات التالية إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل :

 

1-  التهرب أو الشروع في التهرب من إجراء المعاملات الجمركية .

 

2-  عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى النقص في البضائع أو تغيير فيها .

 

3-  عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى مصلحة الجمارك مع مراعاة أحكام المادة (269) من هذا  القانون .

 

4- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة لذلك.

 

 

مادة (265) :

تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على ان لا تقل عن عن نصف القيمة وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك على:

 

أ- مخالفات استعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعرفة مخفضة في غير الغاية او الهدف التي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة مصلحة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة .

 

ب- تغيير مواصفات السيارات او الاليات من سيارات نقل بضائع او سيارات ذات استعملات خاصة الى سيارات نقل اشخاص .

 

ج- استيراد قطع تبديلية او اجزاء لاصناف من بضائع تشكل بمجملها اصنافا كاملة او بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد او باسم عدة مستوردين او خلصت لدى مركز جمركي واحد او في عدة مراكز جمركية في ان واحد او في اوقات متفرقة يصورة تؤدي الى ادخال بضائع محصورة او ممنوعة او تؤدي الى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الاصناف الكاملة او بحكم الكاملة او بصورة مخالفة للقوانين والانظمة النافذة .

 

 

مادة (266) :

فيما عدا الحالة الواردة في المادة (248) من هذا القانون تفرض غرامة من مثل القيمة الى مثلي القيمة في حالة الاستراداد للرسوم والضرائب الجمركية دون وجه حق .

 

 

مادة (267) :

تفرض غرامة من (30) الى (127.5) دينار او من (780) الى (3315) ريال عن المخالفات التالية اذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل :

 

1. التهرب او الشروع في التهرب من اجراء المعاملات الجمركية .

 

2. عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او المستوعبات دون ان يؤدي ذلك الى النقص في البضائع او تغيير فيها .

 

3. عدم التزام اصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم او كفالاتهم المقدمة من قبلهم الى مصلحة الجمارك مع مراعاة احكام المادة (269) من هذا القانون .

 

4. كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات المنفذة لذلك .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثامن

 

تعريف  التهريب و المسئولية الجزائية و الغرامات

 

 

 

 

 

القسم   الاول تعريف  التهريب و ماهو معتبر كذلك

 

القسم   الثاني المسئولية الجزائية

 

القسم   الثالث الغرامات

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثامن

 

القسم الاول

 

تعريف  التهريب و ماهو معتبر كذلك

 

 

مادة (268) :

التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اجراجها منها خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق الدوائر الجمركية .

 

 

مادة (269) :

يعتبر تهريبا بغرض تطبيق هذا القانون ما يلي :-

 

1. عدم التوجه بالبضائع عند الادخال اول اول مركز جمركي او دائرة جمركية .

 

2. عدم اتبعا الطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في ادخال البضائع واخراجها او عبورها .

 

3. تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على السواطئ حيث لا توجد مراكز او دوائر جمركية او في النطاق الجمركي البحري .

 

4. تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطات النظامية او القاء البضائع اثناء النقل الجوي مع مراعاة احكام المادة (59) من القانون وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الاخرى خارج المراكز والدوائر الجمركية بصورة مغايرة لاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .

 

5. عدم ا لتصريح في جمرك الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة والصادرة دون بيان جمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة احكام المادة (244)

 

6. تجاوز البضائع في الادخال اوالاخراج للدوائر الجمركية دون التصريح عنها .

 

7. اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المراكز والدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا لاخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .

 

8. الزيادة او النقص او التبديل دون مبرر قانوني في الطرود او في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة دائرة او مركز الادخال الجمركي

 

9. ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا او دون معاملة .

 

10. عدم تقديم الاثباتات التي تحددها مصلحة الجمارك للابراء بينات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .

 

11. اجراج البضائع من المناطق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية .

 

12. البينات المخالفة التي قصد منها استيراد او تصدير بضائع ممنوعة معينة او ممنوعة او محصورة بواسطة مستندات مزورة او ممصطنعة او التي قصد منها استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشان بواسطة مستندات مزورة او مصطنعة

 

13. تقديم مستندات او قوائم مخالفة مزورة او مصطنعة او وضع علامات مخالفة بقصد التخلص من تادية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او بقصد تجاوز احكام المنع او الحصر .

 

14. نقل وحيازة البضائع الخاضعة الممنوعة المعينة او الممنوعة او المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .

 

15. نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .

 

16. عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاية غاية كانت .

 

17. البضائع الممنوعة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بادخالها او اخراجها .

 

18. الزيادة عما هو مصرح به في بيانات اعادة التصدير التي من شانها ان تؤدي الى غير حقيقية في بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم .

 

19. عدم اعادة تصدير (اخراج) السيارات التي يتم ادخالها او استيرادها مؤقتا بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء مدة صلاحية المستند الجمركي الذي ادخلت مؤقتا بموجبه .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثامن

 

القسم الثاني

 

المسئولية الجزائية

 

 

مادة (270) :

يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد المسئولية النصوص الجزائية النافذة ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة:

 

1. الفاعلون الاصليون .

 

2. الشركاء بالجرم .

 

3. المتدخلون والمحرضون .

 

4. حائزوا المواد المهربة .

 

5. سائقوا وسائط النقل التي استخدمت في التهريب .

 

6. مستاجروا المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها .

 

7. اصحاب وسائط النقل والمحلات والاماكن المذكورة في الفقرتين (ج،ح) من هذه المادة اذا ثبت علمهم بذلك .

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

الفصل الثامن

 

القسم الثالث

 

الغرامات

 

 

مادة (271) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في القوانين الأخرى النافذة ، يعاقب على التهريب

 

الجمركي وما في حكمه بالعقوبات التالية:

 

1-  غرامة جمركية تكون بمثابة تعويض مدني لمصلحة الجمارك كما يلي :

 

أ-  من مثلي القيمة إلى أربعة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.

 

ب-  من مثل القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة.

 

ج-  من مثل الرسم إلى ثلاثة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم ما لم تكن ممنوعة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.

 

د-  من ( 20.000) إلى (40.000) ريال عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو مقيدة.

 

2 - مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز وللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

مادة (272) :

تصدر المحاكم المختصة الاحكام والعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتبع في ذلك الاصول والاجراءات التي تحددها القوانين النافذة .

 

 

مادة (273) :

مع مراعاة أحكام المادة (271) لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط

 

النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الاستدلال عليهم إذا لم تتجاوز قيمتها (1.500.000) ريال فإذا تجاوزت قيمة البضاعة هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على وجه الاستعجال مصادرة البضاعة المحجوزة في هذه الحالة.

 

 

الباب السادس عشر

 

بيع البضائع

 

 

مادة (274) :

أ- لمصلحة الجمارك ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف او التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضاعة الاخرى او المنشآت الموجودة فيها .

 

ب- يجوز بترخيص من رئيس المصلحة او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد مضي مدة معينة من تاريخ حجزها تحدد بقرار من الوزير كما يجوز بترخيص من رئيس المصلحة او من يفوض اليه ذلك بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذاً لهذه المادة يتم البيع استناداً الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة الى اخطار اصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة .

 

فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي باعادة هذه المبيعات الى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (279) من هذا القانون عند الاقتضاء .

 

 

مادة (275) :

لدائرة الجمارك ان تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفاظ النظامية في المخازن الجمركية او في ساحات الحرم الجمركي او في ارصفته ، وتطبق هذه الاحكام ايضا على الودائع التي يتركها المسافرون في الدوائر الجمركية .

 

وتحدد مدة الحفظ بقرار من الوزير .

 

ولها ان تبيع البضائع من الانواع المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السابقة عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض او الفساد او الاضرا ر بسلامة البضائع الاخرى او المنشات على ان يثبت ذلك بموجب محضر ويخطر اصحاب البضائع او من يمثلهم اذا امكن ذلك والا فبالاعلان في دائرة الجمارك .

مادة (276) :

تقوم دائرة الجمارك ايضا ببيع ما يلي :-

 

1.  البضائع والاشياء ووسائط النقل التي اصبحت ملكا نهائيا لمصلحة الجمارك بنتيجة حكم او تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (273) من هذا القانون .

 

2.  البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية والتي تباع وفقا لاحكام المواد (111،119،125) من هذا القانون .

 

3.  البضائع والاشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مهلة الحفظ .

مادة (277) :

لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري وفق احكام المواد السابقة الى اقامة اية دعوى بالعطل و الضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فادحا بينا .

 

 

مادة (278) :

أ- تطبق احكام المواد (274،275،276) من هذا القانون على البضائع الممنوعة او المحصورة .

 

ب-       تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتباع البضائع والاشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الاخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري .

 

ج‌-     يجوز بيع البضائع الممنوعة او المحصورة او المقيد استيرادها ا والمسموح باستيرادها الى جهات الحصر او غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام او لحسابها وفق الشروط التي يحددها الوزير .

 

 

مادة (279) :

يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي :

 

1.  نفقات عملية البيع .

 

2.  النفقات التي صرفتها مصلحة الجمارك من أي نوع كانت .

 

3.  الرسوم (الضرائب) الجمركية .

 

4.  الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها .

 

5.  رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها .

 

6.  رسم الخزن .

 

7.  اجور النقل (خارجي ) عند الاقتضاء .

 

ويحدد مآل المبلغ كما يلي :-

 

( ‌أ ) البضائع المتروكة :

 

1.  اذا كانت البضائع المباعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب العلاقة شريطة ان يطالبوا به .

 

2.  اذا كانت البضاعة المباعة من الانواع الممنوع او المحضور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة .

 

(‌ب) البضائع المستوردة نظاميا و المتنازل عنها لمصلحة الجمارك يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة .

 

(‌ج) البضائع المتنازل عنها لمصلحة الجمارك بموجب صك مصالحة والتي يصدر بمصادرتها حكم قطعي يوزع المبلغ وفق احكام المادة (280) من هذا القانون .

 

(‌د) البضائع المحجوزة يؤخذ المبلغ المتبقي امانة بانتظار اعادته لمستحقيه او توزيعه لحسابها وفق الشروط التي يحددها الوزير .

 

 

الباب السابع عشر

 

توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات

 

 

مادة (280) :

أ-تُحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تُحصله مصلحة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة بموجب عقد التسوية وذلك بنسبة (60بالمئة) وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يُحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير.

 

ويُوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها وعلى  صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بموظفي مصلحة الجمارك.

 

ب-تُحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.

 

 

مادة (281) :

في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات او تعويضات او عندما تكون هذه الغرامات او التعويضات زهيده ولا يكون في استطاعة مصلحة الجمارك ان تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير ان ياذن خلافا لاحكام المادة (280) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح رئيس المصلحة أو بدفع مبلغ من الخزانة العامة يحدده الوزير بنفسه .

 

 

  

 

الباب الثامن عشر

 

امتياز مصلحة الجمارك

 

 

مادة (282) :

تتمتع مصلحة الجمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وتحصيل الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى في حال الافلاس بالافضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الاخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة

 

 

الباب التاسع عشر

 

التقادم

 

 

مادة (283) :

أ-لا يحق لاحد ان يطالب الجمارك باسترداد رسوم او ضرائب مضى على تاديتها اكثر من ثلاث سنوات .

 

ب - ان المبالغ المؤمنه على اختلاف انواعها تحول نهائيا الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها مصلحة الجمارك ذلك اذا لم يقم اصحاب العلاقة خلا المهل المحددة بتقديم المستندات وانجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التامينات وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالمبلغ الزائد عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي اربع سنوات على تاريخ دفع مبالغ التامين الا اذا كان التاخير ناجماً عن  الجمارك او بسبب دعاوى مرفوعة امام المحاكم او بعذر مقبول .

 

 

مادة (284) :

تنتهي مسئولية مصلحة الجمارك والفروع التابعة لها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الجمركية الاخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن الزامها بابراز هذه السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الا اذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر .

مادة (285) :

تتقادم حقوق مصلحة الجمارك في الحالات التالية :

 

1. لا تقبل الدعوى في المخالفات الجمركية عدا مخالفات التهريب بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوعها .

 

2. لا تقبل الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بعد مضي عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوعها .

 

3. لا تقبل الدعوى في الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات والحقوق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ توجبها .

 

 

الباب العشرون

 

أحكام انتقالية ومختلفة

 

 

مادة (286) :

لرئيس المصلحة أن يستثني دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومصالح ومؤسسات ومنشآت وجهات القطاع العام والوحدات التابعة لها من بعض الإجراءات تسهيلا لا عمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير (القوائم) مضافا أليها أجور النقل والتامين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين النافذة سواء كان ذلك بالإعفاء أو بالتأثير في نسبة توجبها .

 

 

مادة (286مكرر) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (186) من هذا القانون يجوز إنشاء لجنة عليا لمكافحة التهريب بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير، ويحدد القرار أعضاء اللجنة، ومهامها، وآلية عملها، وغرفة العمليات الخاصة بها في مصلحة الجمارك.

 

 

مادة (287) :

تصدر عن الوزير اللائحة التنفيذية وعن الجهة المختصة ورئيس المصلحة كلا حسب اختصاصه مجموعة الأنظمة - القرارات - التعليمات - البيانات - القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

مادة (287مكرر) :

يجوز تعديل سُقوف الغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون وسُقوف القيم الجمركية المقطوعة على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة الزيادة عن (20بالمئة) من قيمة الغرامة أو القيمة الجمركية المقطوعة حسب الأحوال.

 

 

مادة (288) :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي أي قانون أو حكم يخالف أحكامه

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

 

بتاريخ: 11 رمضان 1431هـ

 

الموافق: 21 أغسطس 2010م.

 

 

 

عـلي عبـد الله صـالح

 

رئيـس الجمهوريـــة

 

 

 

 

للحصـول على قانون الجمارك ضمن مستند بتنسيق WORD انقر هنا
للحصـول عـلى قانــون الجمــارك ضمن مستند بتنسيق PDF انقر هنا

 

قام بتصميم هذه الصفحة وتنسيقها
عَـبـدُ اللَّـهِ عَـبـدُ اللَّـهِ الهيجـة

ABDUALLAH ALHAIJAH

https://www.facebook.com/alhaijah

https://twitter.com/alhaijah

http://alhaijah.tripod.com

http://www.alhaijah.host22.com

haugh@yemen.net.ye

alhaijah@gmail.com

alhaijah@facebook.com

alhaijah@hotmail.com

alhaijah@yahoo.com

 

17 أبريل 2013